الرئيسية » الاخبار »   11 شباط 2013  طباعة الصفحة

لماذا التحكيم المؤسسي؟

  

 

 

 

 
   
لماذا التحكيم المؤسسي ؟

نظراً لأهمية التحكيم وتزايد انتشاره خاصة في مجال التجارة الدولية،  فقد قامت مؤسسات، غالباً ما تكون من القطاع الخاص بوضع قواعد خاصة للتحكيم، تتعلق بإجراءات التحكيم بما فيها تعيين هيئات التحكيم، وفق شروط وأحكام معينة نصت عليها تلك القواعد. والهدف من ذلك، هو تسهيل العملية التحكيمية، وتيسيرها على الأطراف وضبطها بطريقة أصولية، بالإضافة لمراقبة وإدارة العملية التحكيمية من بدايتها وحتى نهايتها من قبل مؤسسة التحكيم المعنيـّة.

فإذا تمت إحالة النزاع إلى التحكيم وفق قواعد إحدى هذه المؤسسات، فإن هذه القواعد تطبق على العملية التحكيمية، ويلتزم بها الطرفان حتى لو لم يطلعوا عليها مسبقاً.  كما تلتزم بها هيئة التحكيم بعد تشكيلها، بل ومؤسسة التحكيم أيضا.  ويمكن القول في هذه الحالة أن قواعد التحكيم أصبحت عقداً، أو جزءاً من عقد متعدد الأطراف يلتزم به كل من قبل التحكيم وفق هذه القواعد.  وفي علاقة الطرفين ببعضهما، فإن مجرد الإحالة في اتفاق التحكيم لقواعد مؤسسة معينة، فإن هذه القواعد تصبح جزءاً من الاتفاق .

أما دور مؤسسة التحكيم في العملية التحكيمية ، فهو دور تنظيمي لها، وإشرافي عليها حسب ما هو منصوص عليه في قواعدها، مقابل رسوم وأتعاب محددة سلفاً، يدفعها الطرفان لتلك المؤسسة. ويطلق على التحكيم في هذه الحالة، بالتحكيم المنظم أو التحكيم المؤسسي.

قواعد التحكيم المؤسسي

في

 

مركز تحكيم المياه والطاقة والبنية التحتية

 

يعمل المركز ضمن قواعد عمل وعادة ما يكون لكل مؤسسة تحكيم من هذه المؤسسات قواعد تحكيم خاصة بها ، وهي تتضمن قواعد لغايات تنظيم التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، ورد المحكم، والقواعد الخاصة بإجراءات التحكيم وحكم التحكيم (TOR) وشروطه، ونفقاته.

كما تتضمن هذه القواعد شرط تحكيم نموذجي، ينصح الأطراف بإدراجه في اتفاق التحكيم، إذا رغبوا بتسوية نزاعهم عن طريق مؤسسة التحكيم. وعلى الأغلب ، يكون مثل هذا الشرط جامعاً لأي منازعة تتعلق بالعقد أو أي بند من بنوده أو تفسيره ، أو أي مطالبة ناشئة عنه من أي نوع كانت . ومثل هذا الشرط النموذجي، يوضع لاسترشاد الأطراف به، ولكن ليس بالضرورة الأخذ به كما ورد حرفياً ، إذ يمكن للأطراف استخدام عبارات أخرى تحدد النزاع المطلوب احالته للتحكيم وفق ما يرونه مناسباً، ولكن مع الإشارة الواضحة إلى تنظيم التحكيم عن طريق المؤسسة المعنيـّه

        وتجدر الاشارة الى ان المادة (1/2) من اتفاقية نيويورك لسنة 1985 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، نصت على أن حكم التحكيم يشمل التحكيم الطليق والتحكيم المؤسسي، أي الأحكام التي تصدر عن مؤسسات تحكيم دائمة . ومن الجدير بالذكر أن غالبية الدول العربية ، منضمة لاتفاقية نيويورك، مما يعني قبول هذه الدول للتحكيم المؤسسي.

تجدر الاشارة في هذا الخصوص الى ان قوانين التحكيم العربية منها ما يشير صراحة للتحكيم المؤسسي بما يعني الاعتراف به وقبوله ( كقانون التحكيم المصري واللبناني ) ومنها ما لا يتضمن اشارة الى التحكيم المؤسسي (مثل قوانين الامارات البحرين الكويت) ولا يعني ذلك عدم اعتراف هذه القوانين بالتحكيم المؤسسي ما دام ان التحكيم يستند لارادة الاطراف واتفاقهم والتي تتضمن احالة الخلاف لمؤسسة تحكيم دائمة.

اخيرا تجدر الاشارة الى انه سواء نص المشرع على التحكيم المؤسسي ام لم ينص على ذلك ، فان هذا النوع من التحكيم ما هو الا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الجائز قانونا في مختلف قوانين الدول العربية باعتبار الاتفاق عليه صحيح وملزم لاطرافه كأي اتفاق تحكيم اخر دون الحاجة للنص عليه صراحة.

 

 

1.   تطوير وانشاء مركز التحكيم :

انطلاقاً من ادراك المركز الوطني للقانون لحاجات قطاعي المياه والطاقة، ولاحقاً لعدد من جلسات النقاش والدراسة على المستوى العربي ، فقد اجتمعت القناعة على ضرورة تطوير العمليات الفنية والهندسية لتلافي اي قصور او اخطاء قد تؤثر على نجاح هذه القطاعات. وقد تقدم المركز الوطني للقانون بالتمويل اللازم ، اضافة الى جهوده ومعرفته المهنية والقانونية لانشاء مركز تحكيم المياه والبنية التحتية والطاقة كمركز رائد في المنطقة لتنفيذ واستكمال المشاريع والعطاءات قبل بلوغ مرحلة النزاع، وتأسيس الية فض نزاعات واضحة ومتطورة تنصف اطراف النزاع وتخدم المرافق الخدمية وعلى رأسها قطاع المياه. 

ويتم حالياً تجهيز مركز التحكيم وفقا لاعلى المواصفات لتضاهي افضل مراكز التحكيم في العالم. على ان يتم اسناد مهام التاهيل والتدريب لكافة الكوادر  من اعضاء اكوا ، وذلك لارفاد المجتمعات المحلية والدولية بالخبرات القانونية والمالية والادارية اللازمة لتطوير قطاع المياه والطاقة والبنية التحتية.  وقد صدر قرار مجلس الادارة الجمعية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2012 بالموافقة على التعاون في موضوع انشاء مركز التحكيم.

2.   اهداف المركز :

يعد الهدف الرئيسي لمركز التحكيم المشاركة بدور فعال في تنظيم الحياة الاقتصادية بكافة مجالاتها وعلى كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة. لذا، يحرص المركزعلى النظر في اسباب النزاع ويهدف لتطوير العمليات الفنية والادارية داخل مؤسسات ومرافق المياه والطاقة والبنية التحتية لتجنب الوصول الى النزاع.  كما يهدف المركز الى رفع مصداقية ومستوى شفافية التحكيم من خلال زيادة المعرفة القانونية وتسليط الضوء على مفهوم واجراءات التحكيم المؤسسي.

 

ويهدف المركز الى رفد كوادر المحكمين والوسطاء والخبراء العرب من خلال التطوير والتدريب المستمر لمواكبة حركة التطور الاقتصادي والحضاري، وتنظيم اجراءات وقواعد التحكيم عن طريق عمل دليل للقواعد والاجراءات يتسم بالوضوح والشفافية لكل من المحكمين وأطراف النزاع.

ومن ضمن الاهداف المتعددة للمركز :

1.           تمكين المرافق من تنفيذ واستكمال المشاريع والعطاءات قبل بلوغ مرحلة النزاع.

2.           تقديم مفاهيم الوساطة وتفعيل عمل الوسطاء ومجالس فض النزاعات والتسوية الودية لتمكين الاطراف من بلوغ اهدافهم الانشائية والاقتصادية بأقل حد ممكن من الخلافات.

3.           تأسيس آلية فض نزاعات واضحة ومتطورة تنصف أطراف النزاع وتخدم المرافق الخدمية ، ومن ضمن الياتها وضع دليل لقواعد واجراءات التحكيم.

4.            تجهيز مركز تحكيم يخدم جغرافياً وافتراضيا المنطقة من خلال المواقع المختلفة للمدن والدول الاعضاء وفقاً لاعلى المواصفات .

5.           التأهيل والتدريب لكافة الكوادر من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية.

6.           تقديم الضمانات الموضوعية لبعث الراحة والطمأنينة لدى المرافق العامة والمستثمرين على النطاقين المحلي والدولي.

7.           توثيق العمل الالكتروني واتمتة كافة اجراءات التحكيم من محاضر وجلسات وقرارات ، اضافة الى تفعيل التواصل الالكتروني للشهود والخبراء مع هيئات التحكيم.

8.           نشر الوعي والمعرفة باجراءات التحكيم وأهميته .


 

3.    مزايا التحكيم :

1.           تعد قرارات التحكيم نهائية وحاسمة وملزمة بنفس الدرجة النهائية والإلزام التي تتمتع بها الأحكام الصادرة عن المحاكم .

2.           ضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة والانصاف لاطراف النزاع .

3.           يعد التحكيم وسيلة سريعة لحل النزاعات مقارنة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم .

4.           حيادية اجراءات التحكيم وهي مستمدة من المرونة التي تكتنف إجراءات التحكيم .

5.           السرية التي تكتنف إجراءات التحكيم وتلافي نشر أية معلومات مالية والاثار السلبية المصاحبة لعلانية اجراءات التقاضي والتي من خلالها يتم نشر الأسرار التجارية  .

6.           اختيار المحكمين بعناية فائقة قبل تعيينهم للنظر في دعوى التحكيم وذلك من خلال اعتماد قائمة للمحكمين ذوي الاختصاص والدراية والكفاءة .

7.           الاستقلالية والتي من خلالها يحق للاطراف الاتفاق على المسائل الاجرائية المتعلقة بالمذكرات وسماع الجلسات وتوفير دليل لقواعد الاجراءات في عملية التحكيم .

        

4.    مزايا التحكيم المؤسسي:

1.           الشفافية من خلال الاشراف على العملية التحكيمية ومراقبتها وادارتها من بدايتها وحتى نهايتها من قبل مؤسسة التحكيم المعنية وضبط اجراءات التحكيم بحيادية واستقلالية .

2.           الوضوح في قواعد واجراءات التحكيم، عن طريق عمل دليل موحد للاجراءات المطبقة تضمن لاطراف النزاع والمحكمين معرفة الاجراءات والحصول على افكار مسبقة عن آلية سير عملية التحكيم.

3.           مصداقية التوجه العلمي في التحكيم من خلال الارشفة الالكترونية لكافة قرارات التحكيم والوصول للمعلومة بكل سهولة ويسر ، بما لا يتعارض مع سرية اجراءات التحكيم.