الرئيسية » البيانات صحفية »   08 آذار 2014  طباعة الصفحة

حماية المستهلك دوليا ..... حسن عيد العزيز الفار

 اعترافا من الأمم المتحدة بأن المستهلكين في كثير من البلاد النامية يعانون من تفاوت من حيث الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة علي المساومة‏;‏ ومراعاة لضرورة تمتع المستهلكين بحق الحصول علي منتجات غير خطرة‏,‏ وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمنصفة والقادرة علي الاستمرار وحماية البيئة‏,‏ ترمي هذه المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك إلي تحقيق الأهداف التالية‏:‏
مساعدة البلدان علي تحقيق أو مواصلة توفير الحماية الكافية لسكانها بوصفهم مستهلكين‏,‏ تمهيد السبيل أمام أنماط الإنتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم‏,‏ التشجيع علي التزام المشتغلين بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها علي المستهلكين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي‏,‏ مساعدة البلدان علي الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات العاملة علي الصعيدين الوطني والدولي والتي تؤثر علي المستهلكين تأثيرا ضار‏,‏ تيسير قيام جماعات مستهلكين مستقلة‏,‏ تعزيز التعاون الدولي في ميدان حماية المستهلك‏,‏ لتشجيع علي إيجاد أوضاع في الأسواق توفر للمستهلكين مجالات أكثر للاختيار وبأسعار أدني‏,‏ تشجيع الاستهلاك المستدام‏.‏ وقد أقرت الأمم المتحدة المبادئ العامة التالية‏:‏
‏-‏ ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع أو مواصلة اتباع سياسة لتوفير حماية قوية للمستهلك‏,‏ مع مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة أدناه‏,‏ والاتفاقات الدولية ذات الصلة‏.‏ وعلي الحكومة‏,‏ في معرض قيامها بذلك‏,‏ أن تحدد أولوياتها المتعلقة بحماية المستهلكين‏,‏ وفقا لظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية‏,‏ ولاحتياجات سكانه‏,‏ مع مراعاة تكاليف التدابير المقترحة وفوائدها‏.‏أما الاحتياجات المشروعة التي ترمي المبادئ التوجيهية إلي تلبيتها فتتمثل فيما يلي‏:‏
‏-‏ حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم‏;-‏ تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين‏;-‏ توفير سبل حصول المستهلكين علي المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار عن اطلاع وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم‏;‏ تثقيف المستهلكين‏,‏ بما في ذلك تثقيفهم بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة علي اختياراتهم‏;‏ توافر وسائل فعالة لتعويض المستهلكين‏;‏ و حرية تشكيل جماعات أو منظمات للمستهلكين وغير ذلك من التنظيمات ذات الصلة‏,‏ وإتاحة الفرصة لها لكي تعب ر عن آرائها في عمليات اتخاذ القرارات التي تمس المستهلكين‏;‏ تشجيع أنماط الاستهلاك المستدامة‏,‏ ينبغي أن توفر الحكومات أو تواصل توفير الهياكل الأساسية الملائمة لوضع السياسات المتعلقة بحماية المستهلك وتنفيذها ورصدها‏.‏ وينبغي إيلاء عناية خاصة لكفالة تنفيذ التدابير الموضوعة لحماية المستهلك بما يعود بالنفع علي جميع قطاعات السكان‏,‏ ولا سيما سكان الريف‏,‏ ومن يعانون الفقر‏,‏ ينبغي أن تمتثل جميع المؤسسات للقوانين والأنظمة ذات الصلة في البلدان التي تعمل فيها‏.‏ وينبغي أيضا أن تتقيد بالأحكام المناسبة في المعايير الدولية لحماية المستهلك التي وافقت عليها السلطات المختصة في البلد المعني‏,‏ ينبغي النظر‏,‏ عند وضع سياسات تتعلق بحماية المستهلك‏,‏ في الدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحث‏,‏ كما ينبغي أن تطبق المبادئ التوجيهية التالية علي السلع والخدمات المنتجة محليا والمستوردة علي حد سواء‏,‏ ينبغي‏,‏ لدي تطبيق أية إجراءات أو أنظمة لحماية المستهلك‏,‏ إيلاء الاعتبار الواجب لضمان عدم تحولها إلي حواجز تعوق التجارة الدولية‏,‏ وتمشيها مع الالتزامات التجارية الدولية‏.‏ومن ناحية السلامة الماديأقرت الأمم المتحدة مجموعة من المباديء‏:‏ ينبغي أن تعتمد الحكومات‏,‏ أو أن تشجع اعتماد تدابير مناسبة‏,‏ بما في ذلك النظم القانونية‏,‏ وأنظمة السلامة‏,‏ والمعايير الوطنية أو الدولية‏,‏ والمعايير الطوعية والاحتفاظ بسجلات للسلامة‏,‏ وذلك لضمان أن تكون المنتجات مأمونة سواء من حيث استعمالها في الغرض الذي ص نعت من أجله أو في غرض آخر يتوقع عادة استخدامها فيه‏.‏ ينبغي أن تكفل السياسات المناسبة أن تكون السلع التي ينتجها الصانعون مأمونة سواء من حيث استعمالها في الغرض الذي صنعت من أجله أو في أي غرض آخر يتوقع عادة استخدامها فيه‏.‏ وينبغي أن يكفل المسؤولون عن جلب السلع إلي السوق‏,‏ ولا سيما الموردون والمصدرون والمستوردون وتجار التجزئة وأمثالهم‏,‏ أن هذه السلع لم تصبح‏,‏ أثناء وجودها لديهم‏,‏ غير مأمونة بسبب المناولة أو التخزين علي نحو غير سليم‏,‏ وأنها لم تصبح‏,‏ أثناء وجودها لديهم‏,‏ خطرة بسبب المناولة أو التخزين علي نحو غير سليم‏.‏ وينبغي تزويد المستهلكين بالتعليمات الخاصة بالطريقة الصحيحة لاستعمال السلع‏,‏ وإعلامهم بأية مخاطر ينطوي عليها الاستعمال المقصود أو الاستعمال المتوقع عادة‏.‏ وينبغي إبلاغ المعلومات الحيوية المتعلقة بالسلامة إلي المستهلكين عن طريق استخدام رموز مفهومة دوليا كلما أمكن‏.‏ كما ينبغي أن تكفل السياسات المناسبة قيام الصانعين أو الموزعين‏,‏ إذا تنبهوا‏,‏ بعد إنزال المنتجات إلي السوق‏,‏ إلي وجود مخاطر لم تكن منظورة‏,‏ بإخطار السلطات المختصة‏,‏ وقيامهم‏,‏ حسب الاقتضاء‏,‏ بإخطار الجمهور دونما إبطاء‏.‏ وينبغي أن تنظر الحكومات أيضا في الطرق الكفيلة بإعلام المستهلكين بهذه المخاطر علي النحو الملائم‏.‏ كما ينبغي أن تعتمد الحكومات‏,‏ عند الاقتضاء‏,‏ سياسات تفضي في حالة اتضاح عيب خطير بأحد المنتجات‏,‏ و‏/‏أو في حالة تشكيله مصدر خطر جسيم وشديد حتي إذا استعمل استعمالا سليما‏,‏ بإلزام الصانعين و‏/‏أو الموزعين بأن يسحبوه ويغيروه أو يعدلوه أو يستعيضوا عنه بمنتج آخر‏;‏ وإذا تعذر القيام بذلك في غضون فترة معقولة من الزمن‏,‏ ينبغي تعويض المستهلك تعويضا مناسبا‏.‏
وفيما يخص تعزيز وحماية مصالح المستهلكين الاقتصادية‏:‏ ينبغي أن تنشد السياسات الحكومية تمكين المستهلكين من الحصول علي الفائدة المثلي من مواردهم الاقتصادية كما ينبغي أن تتوخي تحقيق أهداف المعايير المرضية للإنتاج والأداء‏,‏ وطرق التوزيع الملائمة‏,‏ والممارسات التجارية العادلة‏,‏ والتسويق الذي يوفر معلومات عن السلع‏,‏ والحماية الفعالة من الممارسات التي يمكن أن تكون لها آثار ضارة بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين وبممارسة الاختيار في السوق‏.‏وأن تضاعف الحكومات جهودها لمنع الممارسات التي تضر بمصالح المستهلكين الاقتصادية وذلك عن طريق ضمان امتثال الصانعين والموزعين وغيرهم من المشترآين في توفير السلع والخدمات للقوانين المرعية والمعايير الإلزامية‏.‏ وينبغي تشجيع منظمات المستهلكين علي رصد الممارسات الضارة‏,‏ من قبيل غش الأغذية والادعاءات الكاذبة أو المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات‏.‏وأن تضع الحكومات‏,‏ أو تعزز‏,‏ أو تواصل‏,‏ حسب مقتضي الحال‏,‏ التدابير المتصلة بمكافحة الممارسات التقييدية وغيرها من الممارسات التجارية الضارة التي يمكن أن تلحق ضررا بالمستهلكين‏,‏ بما في ذلك الوسائل اللازمة لتنفيذ مثل هذه التدابير‏.‏ وفي هذا الصدد‏,‏ ينبغي أن تسترشد الحكومات بالتزامها بمجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها والتي اعتمدتها الجمعية العامة في ديسمبر‏1980,‏ بالإضافة إلي ضرورة أن تعتمد الحكومات‏,‏ أو تواصل اتباع السياسات التي توضح مسؤولية المنتج فيما يتعلق بضمان استيفاء السلع القدر المعقول من مواصفات المتانة والنفع والعول وملاءمتها للغرض الذي صنعت من أجله‏,‏ وتأآد البائع من الوفاء بهذه المواصفات‏.‏ وينبغي تطبيق سياسات مماثلة في مجال توفير الخدمات‏.‏كما ينبغي أن تشجع الحكومات المنافسة النزيهة والفعالة كي يتاح للمستهلكين أكبر نطاق من الاختيار بين المنتجات والخدمات بأدني تكلفة‏.‏ وينبغي أن تحرص الحكومات‏,‏ عند الاقتضاء‏,‏ علي أن يضمن الصانعون و‏/‏أو تجار التجزئة توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار علي نحو يمكن العول عليه‏.‏ينبغي حماية المستهلكين من التجاوزات التعاقدية‏,‏ مثل العقود النمطية التي تكون في صالح جانب واحد‏,‏ واستبعاد الحقوق الأساسية في العقود‏,‏ والمغالاة في شروط الائتمان من جانب البائعين‏.‏ينبغي أن تسترشد الممارسات الترويجية في مجال التسويق وممارسات البيع بمبدأ المعاملة المنصفة للمستهلكين وأن تفي بالمتطلبات القانونية‏.‏ ويقتضي ذلك توفير المعلومات اللازمة لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات عن اطلاع وبصورة مستقلة‏,‏ فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة المعلومات المقدمة‏.‏ ينبغي أن تشجع الحكومات حصول المستهلك علي معلومات دقيقة عن تأثير المنتجات والخدمات علي البيئة‏,‏ وذلك بوسائل مثل النبذات الإعلامية عن المنتجات والتقارير البيئية التي تصدرها دوائر الصناعة ومراآز إعلام المستهلكين والبرامج الطوعية والشفافة للوسم الإيكولوجي والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المعلومات عن المنتجات‏.‏علي الحكومات أن تتخذ‏,‏ في تعاون وثيق مع المنتجين والموزعين ومنظمات المستهلكين‏,‏ التدابير اللازمة حيال الادعاءات البيئية الكاذبة أو المعلومات المضللة في مجال الترويج للسلع أو أنشطة التسويق الأخري‏.‏ وينبغي تشجيع وضع قوانين ومعايير لتنظيم الادعاءات البيئية والتحقق من صحتها‏.‏ ينبغي أن تشجع الحكومات‏,‏ في نطاق أطرها الوطنية‏,‏ قيام قطاع الأعمال التجارية‏,‏ بالتعاون مع منظمات المستهلكين بوضع وتنفيذ مدونات لقواعد ممارسات التسويق والممارسات التجارية الأخري‏,‏ وذلك لضمان الحماية الكافية للمستهلك‏.‏ ويمكن أيضا أن يشترك قطاع الأعمال التجارية ومنظمات المستهلكين والأطراف المهتمة الأخري في وضع اتفاقات طوعية‏.‏ وينبغي أن تحظي هذه المدونات بقدر واف من الدعاية والتعريف‏.‏